الوقائع المصرية فى 16 نوفمبر سنة 1974 - العدد
258
وزارة التجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 318 لسنة 1974
بتشكيل لجان التحكيم ولجان التثمين المنصوص عليها
فى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بالقطن
وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة فى قطاع
القطن؛
وعلى مذكرة الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن رقم 514 بتاريخ 6/ 8/ 1974؛
قـرر:
مادة 1 - تشكل لجان التحكيم المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1973
لموسم 1974/ 1975 على الوجه الوارد بالبند (أولا) من القائمة المرافقة (*).
مادة 2 - تشكل لجان التثمين المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون المشار إليه لموسم
74/ 1975 على الوجه الوارد بالبند (ثانيا) من القائمة المرافقة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
تحريرا فى 18 شعبان سنة 1394 (5 سبتمبر سنة 1974)