الوقائع المصرية فى 7 نوفمبر سنة 1974 - العدد 251

وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 102 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969
فى شأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم 194 لسنة 1969

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية؛
وعلى القرار رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية السادسة عشرة لنقابة المهن التعليمية بتاريخ 29، 30/ 4/ 1974؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 91، 92، 93، 94، 95، 99 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم 194 لسنة 1969 النصوص الآتية:
"مادة 91 - يستحق أعضاء النقابة معاشا قدره مائة جنيه يصرف للعضو دفعة واحدة عند تقاعده، وذلك إذا كان قد أمضى عشر سنوات فى العضوية مسددا الاشتراكات، وينقص هذا المعاش بنسبة 10% عن كل سنة تقل عن العشر سنوات مع حساب كسور السنة التى تزيد على النصف سنة كاملة واستبعاد ما يقل عن نصف سنة".
"مادة 92 - يستحق العضو معاشا فى حالة العجز الكلى يساوى معاش الوفاة المنصوص عليه فى المادة 95، ويصرف للعضو الذى يصاب بعجز يقعده عن العمل ويثبت العجز بقرار من القومسيون الطبى، ويستمر صرفه لمدى حياة العضو، فإذا توفى قبل الستين يحول إلى معاش وفاة ويطبق عليه القواعد المقررة فى المادة 95
ويعفى العضو المتقاعد للعجز الكلى من سداد اشتراكات النقابة من تاريخ تقاعده".
"مادة 93 - تصرف إعانة وفاة قدرها خمسون جنيها لأسرة العضو عند وفاته مهما كانت مدة العضوية سواء أكان العضو قد توفى وهو فى الخدمة أو فى المعاش ما دام مستمرا فى أداء اشتراكاته.
ويتم صرفها لمن قام بالإنفاق على الجنازة بشهادة معتمدة".
"مادة 94 - يصرف لأسرة العضو الذى يتوفى أثناء الخدمة معاش وفاة وفقا للحالات الثلاث الآتية: -
(1) تسعة جنيهات إذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس عشرة سنة.
(2) سبعة جنيهات إذا كانت مدة خدمته تزيد على خمس عشرة سنة وتقل عن خمس وعشرين سنة.
(3) خمسة جنيهات إذا زادت مدة خدمته على خمس وعشرين سنة.
ويوزع المعاش فى الحالة الأولى بين أرملة العضو وأولاده بحيث يخص الأرملة ثلاثة جنيهات وكل ولد جنيهان بحد أقصى ثلاثة أولاد، أو يقسم الباقى على الأولاد بالتساوى إذا زاد عددهم على ثلاثة.
ويوزع المعاش فى الحالة الثانية بين أرملة العضو وأولاده بحيث يخص الأرملة جنيهان ونصف وكل ولد جنيه ونصف بحد أقصى ثلاثة أولاد، أو يقسم الباقى على الأولاد بالتساوى إذا زاد عددهم على ثلاثة.
ويوزع المعاش فى الحالة الثالثة بين أرملة العضو وأولاده بحيث يخص الأرملة جنيهان وكل ولد جنيه بحد أقصى ثلاثة أولاد، أو يقسم الباقى بين الأولاد بالتساوى إذا زاد عددهم على ثلاثة.
وفى حالة وجود الوالدين أو أحدهما يقسم المعاش بالتساوى بين جميع أفراد الأسرة بشرط أن يكون الوالدان فى إعالة الابن المتوفى وليس لهما أبناء آخرون يستطيعون الإنفاق عليهما وليس لهما إيرادات أيا كان نوعها.
وفى جميع الحالات يراعى ألا يقل نصيب الفرد من الأسرة فى المعاش عن جنيه ويزاد المعاش الكلى بحيث يغطى هذا الحد الأدنى.
وإذا كان العضو المتوفى معلمة وزع معاشها فى الحدود المقررة فى الحالات الثلاث على أبنائها بالتساوى ويدخل الوالدان إن وجدا أو أحدهما فى التوزيع كفرد من الاسرة":
"مادة 95 - فى جميع الحالات لا يصرف معاش العجز الكلى أو معاش الوفاة للفئات الآتية:
(1) الأسرة المكونة من فرد واحد إذا كان المعاش الحكومى خمسين جنيها.
(2) الأسرة المكونة من فردين إذا كان المعاش الحكومى ستين جنيها.
(3) الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد إذا كان المعاش الحكومى خمسة وسبعين جنيها".
"مادة 99 - يستمر صرف المعاش للأرملة حتى الزواج أو الوفاة وللأولاد حتى زواج البنات أو الالتحاق بعمل وحتى بلوغ الأبناء سن الحادية والعشرين، ما لم يكن طالبا بالتعليم العالى فيستمر الصرف حتى التخرج أو بلوغ السادسة والعشرين أيهما أقرب أو الالتحاق بعمل.
ويعاد النظر كل عام فيما يصرف من معاشات، فاذا اتضح أن الظروف التى تم تقرير المعاش على أساسها لا زالت باقية، استمر صرف المعاش كما هو، وإلا خفض المعاش بمقدار ما نقص من الأفراد الذين خرجوا من إعالة الأسرة بسبب الوفاة أو التوظف أو الزواج أو غير ذلك".
مادة 2 - يعاد النظر فى هذا النظام بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقه وذلك بالتعديل زيادة أو نقصا فى ضوء التجربة وإمكانيات النقابة المتاحة.
مادة 3 - يستمر سريان المعاشات الحالية التى تصرف للأعضاء الحاليين وأسرهم بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
(1) إلغاء شرط الحد الأدنى للمعاش المقدر بخمسة جنيهات اكتفاء بصرف الفروق الفعلية المستحقة أيا كانت مع حذف ما تقل قيمتة عن جنيه وتكملة ما يزيد على جنيه إلى جنيهين.
(2) إعادة تقدير المعاشات الحالية بحيث يوضع فى الحساب زيادة العشرة فى المائة التى قررتها الدولة فى الحالات التى سبقت قرارها فى هذه الزيادة أما الحالات اللاحقة لقرار الزيادة فتصرف كما هى وذلك لمدة سنتين ثم تطبق عليها القواعد الواردة فى هذا القرار بحيث تبقى على حالات الورثة بالفئات الجديدة إذا كانت تزيد عليها وتبقى الحالات الأقل كما هى بغير تعديل.
مادة 4 - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1394 (11 يونيه سنة 1974)