الوقائع المصرية فى 15 ديسمبر سنة 1974 - العدد 283

وزارة التأمينات
قرار وزارى رقم 140 لسنة 1974
فى شأن تعديل أحكام المادة الثانية من قرار وزير الخزانة
رقم 10 لسنة 1972 (تأمينات) فى شأن تحديد
أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 10 لسنة 1972 (تأمينات) فى شأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزير الخزانة رقم 63 لسنة 1972 (تأمينات) النص الآتى:
"يخصص لكتبة المحاكم والعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم عاملى التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة نسبة 5% من المبالغ المحكوم بها الصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مخالفات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتى يتم سدادها فعلا للمركز الرئيسى للهيئة 3 شارع الألفى بالقاهرة - بمعرفتهم بمقتضى أحكام نهائية، ويتم الصرف منها بموجب بيان تفصيلى معتمد من قلم كتاب المحكمة بالمبالغ التى تم سدادها فعلا للهيئة وبأسماء المستحقين وفقا لشروط وإجراءات الصرف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 5 رمضان 1394 (21 سبتمبر سنة 1974)