الوقائع المصرية فى 5 ديسمبر سنة 1974 - العدد 275

وزارة التعليم العالى
قرار رقم 802 لسنة 1971
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970
فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته المنعقدة فى 25 من سبتمبر سنة 1971؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية بالقانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2 - تسرى أحكام هذه اللائحة على المعاهد العالية الخاصة الآتية:
( أ ) المعاهد العالية الخاصة التى يلتحق بها الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها وتكون مدة الدراسة فيها عامين دراسيين على الأقل.
(ب) المعاهد العالية الخاصة بالدراسات العليا التى يقبل فيها الحاصلون على درجة الليسانس أو درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
(ج) المعاهد العالية الخاصة التى تجمع بين الدراسة فى البندين (أ - ب).
(د) معاهد إعداد الفنيين الخاصة التى يلتحق بها الطلاب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها وتكون مدة الدراسة فيها عامين دراسيين.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 13 ذى القعدة سنة 1391 (30 ديسمبر سنة 1971)