الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
6 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 132 لسنة 2010
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة ميرلون الفيوم للبترول
لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ
                    (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).