الوقائع المصرية فى 7 يناير سنة 1973 - العدد 6

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار رقم 60 لسنة 1972 "قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 - بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص
عليها فى المادة 131 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 -
لمدة سنة

نائب وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1969 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من 11 مارس سنة 1969؛
وعلى القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1970 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة أخرى تبدأ من 11 مارس سنة 1970؛
وعلى القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1971 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة أخرى تبدأ من 11 مارس سنة 1971؛
وعلى القرار الوزارى رقم 33 لسنة 1972 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 حتى 31 ديسمبر سنة 1972؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1106 لسنة 1972 باستمرار العمل بالقرار رقم 2303 لسنة 1971 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1973
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1973،
تحريرا فى 14 ذى القعدة سنة 1392 (19 ديسمبر سنة 1972)