الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1973 - العدد 58

وزارة الاسكان والتشييد
قرار رقم 533 لسنة 1972
بسريان بعض أحكام الباب الأول من القانون رقم 52
لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
والمستأجرين على بعض القرى بمحافظة كفر الشيخ

وزير الإسكان والتشييد
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى اقتراح المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ بجلسته المنعقدة فى 25 من سبتمبر سنة 1972؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه فيما عدا المادتين 6، 7 منه على القرى الآتية التابعة لمحافظة كفر الشيخ: - الحامول - كفر الجرايدة - ابشأن - مطوبس - منشأة عباس - أبو غنيمة - الرياض - محلة دياى - محلة أبو على - الجزء من قرية كفر عسكر المتداخل مع كتلة سكن ميت علوان - عزبة دمرو الحدادى التابعة لقرية الحدادى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 ذى القعدة سنة 1392 (31 ديسمبر سنة 1972)