الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1973 - العدد 58

وزارة الحربية
قرار رقم 26 لسنة 1973
بإضافة فقرة إلى البند أولا من الكشف رقم 3 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون الخدمة
العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (بشأن تأجيل
تجنيد طلبة قسم التلمذة الصناعية بمعهد التدريب المهنى
للسكك الحديدية بوردان)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير المواصلات رقم 742 لسنة 1962 (سكة حديد) بإنشاء مركز تدريب مهنى مجمع بجهة وردان بمساعدة الصندوق الخاص التابع للأمم المتحدة؛
وعلى قرار وزير المواصلات رقم 132 لسنة 1964 بتعديل شروط التعيين فى وظيفة اشراق بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى البند (أولا) من الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليها نصها الآتى:
"19 - طلبة قسم التلمذة الصناعية بمعهد التدريب المهنى للسكك الحديدية بوردان بشرط سبق حصولهم على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالمعهد.
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،