الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1973 - العدد 98

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 168 لسنة 1972
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب
الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 - بشأن التأمينات
الاجتماعية - ولائحته التنفيذية على العاملين بفرعى الشركة
المصرية لتعبئة الزجاجات بدمنهور وكفر الشيخ

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليهما بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1972 بسريان التأمين الصحى على العاملين بفروع الشركات والمنشآت فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات بالاسكندرية رقم 1067 فى 3/ 10/ 1972 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرعى الشركة بدمنهور وكفر الشيخ؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرعى الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات بدمنهور وكفر الشيخ اعتبارا من 1/ 11/ 1972
مادة 2 - على مدير الهيئة ومدير فرع شمال وغرب الدلتا تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 19 رمضان سنة 1392 (26 أكتوبر سنة 1972)