الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1973 - العدد 98

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 170 لسنة 1972
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين ببعض المصانع والشركات

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليهما بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى ما عرضه عليها مدير فرع شرق ووسط الدلتا بشأن بيان الشركة التى طلبت تطبيق التأمين الصحى عليها بالمحافظة المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالمصانع والشركات الموضحة بعد بمحافظة القليوبية اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1972:
شركة نسيج الهادى، بشبرا الخيمة.
مصنع نسيج أبو طيور، بشبرا الخيمة.
المصنع الأهلى للنسيج، بشبرا الخيمة.
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومدير الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 29 رمضان سنة 1392 (5 نوفمبر سنة 1972)