الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1973 - العدد 98

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 178 لسنة 1972
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بشركة اسكندرية للحلويات
والشيكولاته فرع طنطا

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليهما بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1972 بسريان التأمين الصحى على العاملين بفروع الشركات والمنشآت فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة اسكندرية للحلويات والشيكولاتة رقم 3028 فى 30/ 11/ 1972 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرع الشركة بطنطا؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين على العاملين بشركة اسكندرية للحلويات والشيكولاتة فرع طنطا اعتبارا من 1/ 12/ 1972
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومدير فروع شمال وغرب الدلتا تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 26 شوّال سنة 1392 (أول ديسمبر سنة 1972)