الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1973 - العدد 72

وزارة الحربية
قرار رقم 47 لسنة 1973
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1972
بإنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 5 صفر سنة 1393 (10 مارس سنة 1973)