الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1973 - العدد 98

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 190 لسنة 1972
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع ومصانع الشركة المصرية
للأحذية (باتا) ببعض المحافظات

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليهما بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب الشركة المصرية للأحذية (باتا) رقم 1767 بتاريخ 13/ 11/ 1972 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفروع الشركة ومصانعها بمحافظة القاهرة؛
وعلى كتاب الشركة رقم 2073 بتاريخ 25/ 11/ 1972 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفروعها ومصانعها بمحافظات وجهى بحرى وقبلى؛
وعلى ما عرضه علينا مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع ومصانع الشركة المصرية للأحذية (باتا) بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ اعتبارا من أول مارس سنة 1973
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 ذى القعدة سنة 1392 (31 ديسمبر سنة 1972)