الوقائع المصرية فى 19 مايو سنة 1973 - العدد 110

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 28 لسنة 1973
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بمصنع السعادة للنسيج
(أيوب مسعود عطية وشركاه) بمحافظة القليوبية

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى كتاب مصنع السعادة للنسيج المؤرخ 28/ 3/ 1973 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بالمصنع؛
وعلى ما عرضه علينا مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بمصنع السعادة للنسيج (أيوب مسعود وشركاه) بمحافظة القليوبية اعتبارا من أول أبريل سنة 1973
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 26 صفر سنة 1393 (31 مارس سنة 1973)