الوقائع المصرية فى 19 مايو سنة 1973 - العدد 110

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 29 لسنة 1973
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين ببعض المصانع والشركات
بمحافظة القليوبية

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى ما عرضه علينا مدير عام الهيئة بشأن الشركات التى طلبت تطبيق التأمين الصحى عليها بالمحافظة المشار اليها؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالمصانع والشركات الموضحة بعد بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1973:
شركة أطلس للنسيج الحديث، شبرا الخيمة.
مصنع نسيج وتحضيرات فاروق محمد قرين، شبرا الخيمة.
المصنع الحديث للنسيج (عبده محمود قرين وأخيه محمود) شبرا الخيمة.
مصنع نسيج لطفى متوشلح، شبرا الخيمة.
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 8 ربيع الأول سنة 1393 (11 أبريل سنة 1973)