الوقائع المصرية فى 4 يونيه سنة 1973 - العدد 124

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى
قرار رقم 19 لسنة 1973 "قانونى"
بتعديل المادة 7 من القرار الوزارى رقم 89 لسنة 1967
بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى)
تنفيذا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى) تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة السابعة من القرار الوزارى المشار إليه النص التالى:
"يعتبر كل من مدير المعصرة والجهة القائمة بنقل البذرة مسئولين بالتضامن عن أى عجز يحصل فى البذرة المنقولة من المحالج إلى المعصرة على أن يعفى كل منهما من المسئولية إذا كان العجز فى حدود النسب الآتية:
( أ ) 1% فى حالة تسليم البذرة من محلج موجود بذات البلد الموجود به المعصرة.
(ب) 1.5% فى حالة تسليم البذرة من محلج فى الوجه البحرى إلى معصرة فى الوجه البحرى فى غير البلد الذى به المحلج.
(ج) 2% فى حالة تسليم البذرة من محلج فى الوجه القبلى إلى معصرة فى الوجه القبلى فى غير البلد الذى به المحلج.
(د) 2.5% فى حالة تسليم البذرة من محلج فى الوجه القبلى إلى معصرة فى الوجه البحرى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 ربيع الآخر سنة 1393 (22 مايو سنة 1973)