الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1973 - العدد 139 (تابع)

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
قرار رقم 24 لسنة 1973
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1972
بشأن تحديد المعاملة المالية وتسوية حالة الحاصلين
على بعض المؤهلات الدراسية

نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بوحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية؛
وعلى توصيات اللجان المشكلة وفقا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - يكون تعيين حملة الشهادات والمؤهلات المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القرار فى الفئة والمرتب والأقدمية الاعتبارية الموضح قرين كل منها.
مادة 2 - تسوى حالات العاملين الموجودين بالخدمة فى أول يناير سنة 1973 أو عينوا بعد ذلك وحتى تاريخ صدور هذا القرار - من الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971 سالفى الذكر - وفقا للقواعد التالية:
(أولا) حملة الشهادات والمؤهلات المدرجة بالجدول الأول:
(1) ينقلون إلى الفئة المحددة لمؤهلاتهم بالجدول وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب.
(2) بالنسبة للموجودين منهم - وقت صدور هذا القرار فى الفئة المالية المحددة لمؤهلاتهم بالجداول ترد أقدميتهم فيها إلى تاريخ التعيين بالخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
(ثانيا) حملة الشهادات والمؤهلات المدرجة بالجدول الثاني:
(1) ينقلون إلى الفئة المحددة لمؤهلاتهم بالجدول وتحسب أقدميتهم فيها من أول يناير سنة 1973 أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
(2) بالنسبة للموجودين منهم - وقت صدور هذا القرار فى الفئة المالية المحددة لمؤهلاتهم بالجدول ترد أقدميتهم فيها إلى أول يناير سنة 1973 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب - وذلك ما لم يكونوا قد رقوا إلى تلك الفئة أو عينوا فيها قبل أول يناير سنة 1973
(ثالثا) حملة الشهادات والمؤهلات العالية المدرجة بالجدول الثالث:
(1) ينقلون إلى الفئة المحددة لمؤهلاتهم بالجدول وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين إذا كان تعيينهم فى وظائفهم الحالية قد تم على أساس أنهم حاصلين على المؤهل المدرج بالجدول - أما إذا كان التعيين قد تم على خلاف ذلك فتحسب أقدمياتهم من التاريخ الذى عين فيه فائض الخريجين من نفس دفعة تخرجهم بقرار من اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
(2) بالنسبة للموجودين منهم - وقت صدور هذا القرار فى الفئة المالية المحددة لمؤهلاتهم بالجدول تعدل أقدميتهم فيها طبقا للقاعدة الموضحة بالبند السابق.
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا القرار تراعى القواعد التالية عند تسوية الحالة:
(1) ترفع المرتبات إلى بداية الفئة أو المرتب المحدد للمؤهل لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذه البداية ويكون تعديل المرتب على هذا النحو اعتبارا من أول يناير سنة 1973 أو من تاريخ التعيين إذا كان قد تم بعد أول يناير سنة 1973
(2) لا تجرى أى تسوية أو تدرج فى المرتب عن الماضى.
(3) بالنسبة للشهادات المقررة لها علاوات إضافية فرق بداية ربط الفئة المالية المحددة لها، يراعى عدم منحها إذا كان المرتب فى أول يناير سنة 1973 قد تجاوز قيمة بداية الربط مضافا إليه قيمة العلاوات الإضافية وفى حالة عدم تجاوز المرتب ذلك القدر فتمنح العلاوات الإضافية أو جزء منها لاستكماله.
(4) بالنسبة لمن يستحقون علاوة دورية فى أول يناير سنة 1973 فتحسب لهم هذه العلاوة أولا ثم تعدل مرتباتهم وفقا لحكم الفقرات الثلاث السابقة.
(5) بالنسبة للشهادات والمؤهلات المقرر لها أقدمية اعتبارية - يراعى فى جميع الأحوال - منح هذه الأقدمية الاعتبارية فى الفئة المالية المقررة للشهادة أو المؤهل.
مادة 4 - لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القرار للطعن فى قرارات الترقية السابقة على تاريخ العمل به.
مادة 5 - تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971
مادة 6 - لا تصرف أى فروق نتيجة تنفيذ هذا القرار إلا من أول يناير سنة 1973
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973،
تحريرا فى 22 جمادى الأولى سنة 1393 (23 يونيه سنة 1973)

الجدول الأول
المرفق بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 24 لسنة 1973
رقم مسلسل أرقام قرارات التقييم السابقة اسم الشهادة التقدير المالي
الفئة المالية العلاوة الإضافية
في السنة
الأقدمية الاعتبارية
1 399/ 1972 من وزير التعليم العالى شهادة برنامج المشرفين الفنيين لمعهد الصناعات الصغيرة بالهرم 180/ 360 الثامنة 24 2 سنة
2 261/ 1969 من وزير التعليم العالى شهادة معاهد إعداد الفنيين التجاريين والصناعيين بشعبها المختلفة والمسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو ما يعادلها 180/ 360 الثامنة 24 2 سنة
3 261/ 1969 من وزير التعليم العالى شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الصناعى من شعبة مساعدى المقاولين 180/ 360 الثامنة 24 2 سنة
4 500/ 1969 من وير التعليم العالى إجازة مهندس صيانة الطائرات "هياكل ومحركات" نظام الفصول الدراسية الأربعة من معهد تدريب الطيران المدني بامبابه 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
5 500/ 1969 من وير التعليم العالى شهادة مركز تدريب الكترو شعبة إصلاح التليفزيون بشرط الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
6 35/ 1970 من وير التعليم العالى شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة بعد دراسة تتراوح بين 18 و24 شهرا للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
7 35/ 1970 من وزير التعليم العالى دبلوم الدراسات التعاونية التجارية 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
8 123/ 1970 من وزير التعليم العالى والمادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1972 شهادة معهد السكرتارية بكلية رمسيس (الكلية الأمريكية للبنات سابقا) 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
9 35/ 1970 من وزير التعليم العالى دبلوم الدراسات التعاونية الزراعية 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
10 مرسوم 6 أغسطس/ 1953والمادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1972 شهادة المعهد الصحى 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
11 قرار ديوان الموظفين رقم 186/ 63 والمادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1972 شهادة دبلوم المعلمين والمعلمات العامة نظام السنوات الخمس (خمس سنوات بعد الإعدادية) 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
12 قرار ديوان الموظفين رقم 186/ 1963 والمادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1972 شهادة دبلوم المعلمين والمعلمات وما فى مستواها نظام السنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها 180/ 360 التاسعة 24 2 سنة
13 100 لسنة 1968 من وزير التربية والتعليم شهادة مراكز التدريب للترسانة البحرية بالاسكندرية 180/ 360 التاسعة - -
14 57 لسنة 1969 من وزير التربية والتعليم شهادة مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التى تمنح بعد دراسة 3 سنوات من الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الإعدادية الصناعية أو الشهادة الإعدادية الفنية المشتركة أو الشهادة الإعدادية الأزهرية 180/ 360 الثامنة - -
15 مقيم لأول مرة بعد تطوير الدراسة وقيم قديما بمرسوم 6 أغسطس 1953 شهادة تخصص القراءات من معاهد القراءات بالأزهر 180/ 360 الثامنة - -
16 399 لسنة 1972 من وزير التعليم العالى شهادة مراكز التدريب المهنى على حرف الآلات الدقيقة والراديو والتليفزيون التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى دفعتا 1964، 1965 180/ 360 الثامنة - -
17 قرار ديوان الموظفين رقم 176 لسنة 1964 شهادة دبلوم المدارس الفنية للبنات 180/ 360 الثامنة - -
18 261 لسنة 1969 الصادر من وزير التعليم العالى شهادة التدريب التى يمنحها مركز التدريب على أعمال الفنادق التابع لوزارة التعليم العالى 180/ 360 الثامنة - -
19 تقييم لأول مرة وحلت محل النظام القديم شهادة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض (لم تتخرج أول دفعة بعد وحلت محل النظام القديم) 180/ 360 الثامنة - -
20 قرار 174 لسنة 1969 الصادر من وزير التربية والتعليم دبلوم تلغراف (اليدوى - الكاتب - اللاسلكى) 180/ 360 الثامنة - -
21 34 لسنة 1970 من وزير التعليم العالى دبلوم مدرسة الحركة والنقل 180/ 360 الثامنة - -
22 399 لسنة 1972 الصادر من وزير التعليم العالى برنامج الرسامين الميكانيكيين بمعهد الصناعات الصغيرة بالهرم. 180/ 360 الثامنة - -

الجدول الثاني
المرفق بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 24 لسنة 1973
رقم مسلسل أرقام قرارات التقييم السابقة اسم الشهادة التقدير المالي
الفئة المالية العلاوة الإضافية
في السنة
الأقدمية الاعتبارية
1 مقيمة بنظام إنشاء هذه المدارس دبلوم المدارس الثانوية للبريد 180/ 360 الثامنة - -
2 قرار رئيس الجمهورية رقم 1090 لسنة 1975 شهادة مدرسة المساحة المتوسطة 180/ 360 الثامنة - -
3 93 لسنة 1969 من وزير التربية والتعليم شهادات الدراسات التجارية من مدرسة دى لاسال (الخرنفش سابقا) 180/ 360 الثامنة - -
4 مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة دبلوم مدرسة التجارة المتوسطة نظام قديم 180/ 360 الثامنة - -
5 مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة دبلوم المعلمين والمعلمات العامة والريفية نظام 5 سنوات مسبوقة بالابتدائية القديمة أو 3 سنوات مسبوقة بالإعدادية العامة 180/ 360 الثامنة - -
6 تقييم لأول مرة والقرار رقم 881 لسنة 1958 من وزيرى الصحة والتربية والتعليم بنظام التدريس الجديد. شهادات الزائرات الصحيات والاجتماعيات نظام 3 سنوات بعد الاعدادية 180/ 360 الثامنة - -
7 مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة دبلوم فى التمريض من القصر العينى أو مستشفى الاسكندرية أو مستشفى كتشنر (3 سنوات بعد الابتدائية القديمة على الأقل) 180/ 360 الثامنة - -
8 165 لسنة 1962 من ديوان الموظفين شهادة التمريض العام (ثلاث سنوات بعد الإعدادية) 180/ 360 الثامنة - -
9 500 لسنة 1969 من وزير التعليم العالى دبلوم التخصص فى التمريض المعادل لشهادة التمريض العام الذى منح من مدارس التمريض بالمستشفيات الجامعية 180/ 360 الثامنة - -
10 58 لسنة 1969 من وزير التربية والتعليم دبلوم التمريض فى مستشفى الارسالية الأمريكية بأسيوط والذى انتهى سنة 1954 180/ 360 الثامنة - -
11 58 لسنة 1969 من وزير التربية والتعليم شهادة التمريض من مستشفى هرمل والذى انتهى سنة 1954 180/ 360 الثامنة - -
12 مرسوم 6 أغسطس 1953 شهادة الزائرات الصحيات والاجتماعيات نظام ثلاث سنوات بعد الابتدائية القديمة 180/ 360 الثامنة - -
13 4 لسنة 1968 من وزير التربية والتعليم دبلوم فن التمريض والولادة التى انتهت سنة 1956 180/ 360 الثامنة - -
14 قرار وزير التربية والتعليم فى 6/ 3/ 1972 شهادة مدرسة المساحة العسكرية من 54 حتى 1960. 180/ 360 الثامنة - -
15 399 لسنة 1972 من وزير التعليم العالى شهادة القسم المخصوص العالى دفعة سنة 1946 من كلية البنات بالزمالك 180/ 360 الثامنة - -
16 92 لسنة 1969 من وزير التربية والتعليم خريجو مدارس الكتاب العسكريين (الابتدائية القديمة ودراسة 18 شهرا بعد قضاء سنة تدريبية) 180/ 360 الثامنة - -
17 92 لسنة 1969 من وزير التربية والتعليم خريجو مدارس الكتاب العسكريين (الإعدادية ودراسة 18 شهرا بعد قضاء سنة تدريبية) 180/ 360 الثامنة - -

الجدول الثالث
المرفق بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 24 لسنة 1973
رقم مسلسل أرقام قرارات
التقييم السابقة
اسم الشهادة التقدير المالي
الفئة المالية العلاوة الإضافية في السنة الأقدمية الاعتبارية
1 92 لسنة 1972 من وزير التعليم العالى. بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية (240/ 780) السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 - -
2 92 لسنة 1972 من وزير التعليم العالى. بكالوريوس المعهد العالى للتعاون الزراعى (240/ 780) السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الاولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 - -
3 قانون 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون بكالوريوس معهد الموسيقى العربية (240/ 780) السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 - -