الوقائع المصرية فى 28 أغسطس سنة 1973 - العدد 195

وزارة الأوقاف
قرار رقم 129 لسنة 1973
بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى
الاختصاص المنصوص عليه فى المادة 970 مدنى
والمادة 8 من القانون رقم 564 لسنة 1955 – بشأن
عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص
بإيجار الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض
موظفى الدولة وعمالها - وذلك بالنسبة للعقارات والأراضى
الفضاء والأراضى الزراعية التى تديرها الهيئة (بشأن إصدار
قرارات إزالة التعدى والطرد الإدارية)

نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفى الدولة وعمالها؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1971 بإصدار لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى مذكرة السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المؤرخة 14/ 4/ 1973؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى الاختصاص المنصوص عليه فى المادة 970 مدنى والمادة الثامنة من القانون رقم 564 لسنة 1955 وذلك بالنسبة للعقارات والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تديرها الهيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1393 (7 يوليه سنة 1973)