الوقائع المصرية فى 16 أبريل سنة 1973 - العدد 83

وزارة الصحة
قرار رقم 97 لسنة 1973
بإضافة بعض الجواهر المخدرة إلى الجدول الرابع الملحق بقانون
المخدرات رقم 182 لسنة 1960

وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960؛
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية الصادر فى 27/ 2/ 1973؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات الجواهر المخدرة الآتية:
وقد توضح قرين كل الحد الأقصى المسموح بصرفه فى الوصفة الواحدة وهى:
(1) أمبول ماكسيتون(Maxiton Amp.) عدد 6 أمبول.
(2) أقراص ماكسيتون (Maxiton Tab.) عدد 30 قرص.
(3) أقراص اكتدرون Aktedron Tab.)) عدد 30 قرص.
(4) أقراص دوريدين (Doriden Tab.) عدد 30 قرص.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 صفر سنة 1393 (21 مارس سنة 1973)