الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1973 - العدد 72

محافظة أسيوط
قرار رقم 72 لسنة 1973
بإضافة شرط إلى الشروط العامة الواجب توافرها فى المحلات
التجارية والصناعية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة والخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها

محافظ أسيوط
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 فى شأن اشتراطات النظافة الصحية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 426 لسنة 1956 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 1017 لسنة 1969 بتفويض المحافظين فى سلطات الوزير المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954؛
وعلى القرار رقم 328 لسنة 1972 بإنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة القوارض؛
وعلى كتاب مديرية الشئون الصحية رقم 644 فى 15/ 11/ 1972 فى شأن إلزام المحلات التجارية والصناعية بتوفير عدد من المصايد لمكافحة القوارض للوقاية من الأمراض؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الشروط العامة الواجب توافرها فى المحلات التجارية والصناعية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه شرط يقضى بإلزام أصحاب هذه المحلات بإيجاد مصايد الفيران صالحة للاستعمال بكل محل أو ملحقاته وفقا للجدول المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
تحريرا فى أول المحرم سنة 1393 (4 فبراير سنة 1973)