الوقائع المصرية فى 2 أغسطس سنة 1973 - العدد 173

وزارة الحربية
قرار رقم 162 لسنة 1973
بشأن اعتبار القسم التجارى بالكلية البحرية أحد مصادر
الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وباعتبار خريجى هذا
القسم ضباطا احتياطيين وفقا لحكم المادة 4 من القانون
رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط
الاحتياط بالقوات المسلحة

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 497 لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية للكلية البحرية؛

قـرر:

مادة 1 - يعتبر القسم التجارى بالكلية البحرية أحد مصادر الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، ويعتبر خريجو هذا القسم ضباطا احتياطيين وفقا لحكم المادة (4) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 2 - على الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الوقائع المصرية، ويعمل به من 16/ 6/ 1973،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1393 (7 يوليه سنة 1973)