الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1973 - العدد 193
محافظة الشرقية
قرار رقم 691 لسنة 1972
بشأن سريان أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين
على القرى التى بها مجالس قروية بدائرة محافظة الشرقية
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة الجائلين؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
والقانون رقم 57 لسنة 1971 المعدل له؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والتشييد رقم 1924 لسنة 1962 بتفويض السادة المحافظين
فى بعض الاختصاصات المخولة له فى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 1972؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة
الجائلين على القرى التى بها مجالس قروية بدائرة محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 12 شعبان سنة 1392 (20 سبتمبر سنة 1972)