الوقائع المصرية فى 26 سبتمبر سنة 1973 - العدد 219

وزارة التأمينات
قرار رقم 95 لسنة 1973
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962
بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث
المعدّل القانون رقم 31 لسنة 1971 وبإلغاء القرار رقم 36
لسنة 1962 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى القرار رقم 452 لسنة 1953 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 36 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى فى 31/ 7/ 1972 فى شأن إصدار لائحة جديدة للقانون المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - على الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه وهم ما لكى ومؤجرى المساكن والأماكن التى يتوفى بها من لا وارث له والمقيمين مع المتوفى وخدمه ورجال الإدارة المختصين ومديرى المستشفيات والمصحات والملاجئ أن يبلغوا بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو مندوبياته أو مكاتبه بالمحافظة التى حدثت بدائرتها وفاة من لا وارث له وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمهم بها.
وفى حالة حدوث الوفاة خارج جمهورية مصر العربية، فعلى القنصلية المصرية التى تحدث بدائرة اختصاصها وفاة من لا وارث له إبلاغ المركز الرئيسى لبنك ناصر الاجتماعى بذلك.
ويتضمن البلاغ المشار إليه اسم المتوفى وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومكان وفاته ومحل عمله وكافة المعلومات المتعلقة بعناصر التركة.
مادة 2 - تقوم الإدارة العامة لبيت المال ببنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو مندوبياته أو مكاتبه فور وصول البلاغ المشار إليه بإثبات البيانات الواردة فيه فى السجل الخاص بذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحفظ على أموال المتوفى بحضور مأمور الضرائب المختص وأحد ضباط أو أمناء الشرطة وتحرر محاضر بهذه الإجراءات ترفق نسخة منها بملف التركة ويثبت إجراء التحفظ بالسجل المشار إليه.
فإذا ظهر من التحريات عدم صحة البلاغ المشار إليه تلغى إجراءات التحفظ على أموال التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال بالبنك إذا كانت عناصر التركة غير معلومة أو كانت قيمتها لا تجاوز 1000 جنيه (ألف جنيه) فإذا زادت عناصر التركة على هذا القدر يكون الإعفاء بقرار من مدير عام هيئة بنك ناصر الاجتماعى.
مادة 3 - تقوم الإدارة العامة لبيت المال بالبنك بعد التحقق من صحة البلاغ المشار إليه بإجراء الحصر والجرد والتقييم لعناصر التركه مع نشر بيان باسم المتوفى من غير وارث ظاهر والمعلومات التى ترشد عن شخصيته فى صحيفة يومية واسعة الانتشار مرة واحدة إذا كانت عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه. وإذا زادت على خمسمائة جنيه ينشر البيان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن يمضى بين كل نشرة مدة لا تزيد على خمسة أيام.
وتقوم هذه الإدارة العامة أو أحد فروع البنك الذى يقع مكان الوفاة فى دائرة اختصاصه بنشر صورة هذا البيان بمقره، وفى حالة حدوث الوفاة خارج جمهورية مصر العربية فإن النشر يتم بمقر المركز الرئيسى للإدارة العامة لبيت المال بالبنك.
مادة 4 - على الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه والحائزين بأية صفة كانت لأى مال من أموال التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسياتهم أن يقدموا بيانا عنها إلى الإدارة العامة لبيت المال بالبنك أو أحد فروعه أو مندوبياته أو مكاتبه خلال ثلاثين يوما من النشر للمرة الثانية.
مادة 5 - تشكل لجان الحصر والجرد والتقييم والتصفية المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 71 لسنة 1962 على الوجه الآتى:
(1) مأمور الضرائب، رئيسا
(2) مندوب بيت المال.
(3) أحد ضباط وأمناء الشرطة.
ويضم إلى هذه اللجان عضو فنى مختص إذا كان ضمن عناصر التركة أراضى زراعية أو عقارات مبنية أو أراضى فضاء مخصصة للبناء.
مادة 6 - يكون للجان المذكورة بالمادة السابقة الحق فى دخول سكن المتوفى وأملاكه الأخرى والأماكن التى يكون بها أموال منقولة مملوكة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصر والجرد والتقييم والبيع والمحافظة على أموال التركة.
ويتعين على اللجنة إذا كان المتوفى أجنبيا أن تخطر قبل إجراء الحصر والجرد بوقت كاف قنصل الدولة التى ينتمى إليها فإن لم يحصر كان لها أن تباشر عملها فى غيابه.
مادة 7 - تقوم الإدارة العامة لبيت المال بالبنك أو أحد فروعه أو مندوبيانه بدعوة للجنة المذكورة لمباشرة مهمتها فور الانتهاء من إجراءات التحفظ أو النشر.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيس اللجنة ومندوب الإدارة العامة لبيت المال بالبنك.
وعلى اللجنة أن تثبت أعمالها فى محاضر مستوفاة وتشتمل على بيان عناصر التركة تفصيلا مع وصفها وصفا دقيقا.
وإذا ثبت أن المتوفى كان يباشر نشاطا تجاريا أو مهنيا فعلى اللجنة أن تثبت فى محاضرها حالة الدفاتر والسجلات المتعلقة بهذا النشاط وتقوم بترقيم صفحاتها ووضع خطوط مميزة على الأجزاء البيضاء من الصفحات المكتوبة والتأشير على جميع الصفحات بتوقيعات أعضاء اللجنة.
ويجوز للجنة فى هذه الحالة أن تستعين بعضو فنى تختاره من بين المشتغلين بنشاط مماثل أو بمندوب من الغرفة التجارية بالمحافظة.
وتجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأى شكل يقتضه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال.
ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها فى هذا الشأن، كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة فى مزاولة الأعمال وللتصرفات العقارية نظير عمولة يتفق عليها.
مادة 8 - على لجان الحصر والجرد والتقييم موافاة الإدارة العامة لبيت المال بالبنك فور الانتهاء من مهمتها بصورة من محاضرها وإذا كان من بين موجودات التركة أوراق مالية أو مصوغات أو مجوهرات أو تحف أو الأشياء ذات أهمية خاصة أو أشياء يتعذر تقييمها محليا يتعين عليها إثبات هذه الأشياء تفصيليا فى محضر مستقل وعمل الأحراز اللازمة لها وإرسالها إلى الإدارة العامة لبيت المال ببنك ناصر الاجتماعى لتقييمها والتحفظ عليها بمعرفتها.
كما تقوم هذه اللجان بموافاة الإدارة العامة لبيت المال ببنك ناصر الاجتماعى بأذون إيداع النقود بأحد فروع بنك ناصر الاجتماعى أو البنوك التجارية باسم الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى (الإدارة العامة لبيت المال).
مادة 9 - تعد الإدارة العامة لبيت المال بالبنك السجلات اللازمة لقيد الإخطارات التى ترد إليها عن التركات الشاغرة وقيد ملخص عناصر التركات المشار إليها والإجراءات التى اتخذت بشأنها وكذلك المطالبات المتعلقة بها التى تقطع التقادم.
مادة 10 - تعد الإدارة العامة لبيت المال بالبنك سجلا خاصا بالتركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسياتهم يثبت فيه جميع عناصر هذه التركات من ثابت ومنقول وقيمتها وكافة الإجراءات التى تتخذ وذلك من تاريخ الإخطار عن الوفاة حتى تاريخ التصفية النهائية.
كما تعد سجلات خاصة بالعقارات المتعلقة بالتركات الشاغرة تثبت فيه كافة البيانات اللازمة كأوصافها ومواقعها وأثمانها والقيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية والمتحصلات وإجراءات الشهر والتصفية والتسليم.
مادة 11 - تقوم الإدارة العامة لبيت المال بالبنك بإمساك حساب خاص لكل تركة وتقوم بسداد ما قد يكون مستحقا على المتوفى من ضرائب أو رسوم أو ديوان مما تتحمل به التركة فى قيمة صافى ما آل إلى الإدارة العامة لبيت المال ببنك ناصر الاجتماعى من أموال المتوفى بعد خصم المصروفات المستحقة لها على أن يراعى فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون رقم 71 لسنة 1962 من إنقضاء كل حق يتعلق بالتركة لو كان بسبب الميراث بمضى 15 سنة من تاريخ الوفاة مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم أقل.
مادة 12 - تسلم إلى من يثبت حقه فى الإرث خلال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة أصول التركة أو ثمنها وذلك بصدور قرار الإفراج على النحو الموضح بالمادة الثانية من هذه اللائحة وذلك بعد خصم ما يأتى:
(1) كافة الضرائب والرسوم المستحقة على المتوفى وعلى التركة حتى تاريخ التسليم.
(2) يخصم من نصيب المستحق فى التركة 10% من إجمالى الإيراد نظير أعمال الإدارة، 5% من إجمالى الثمن نظير إجراءات التصفية، كما يخصم منه كافة المصروفات الفعلية.
ويراعى فى هذا الشأن ما نصت عليه المادة (12) من القانون رقم 71 لسنة 1962 من امتياز الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة والبنك ونفقات الحصر والجرد والتقييم والإدارة والتصفية وغيرها من أجور أهل الخبرة والمصروفات الأخرى.
مادة 13 - يجوز لمدير عام بيت المال إرجاء تصفية عناصر التركات التى يقوم بشأنها نزاع جدى إلى أن يتم الفصل النهائى فى هذا النزاع.
مادة 14 - يلغى القرار الوزارى رقم 36 لسنة 1962 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 رجب سنة 1393 (8 أغسطس سنة 1973)