الوقائع المصرية فى 11 يوليه سنة 1973 - العدد 155

وزارة الصحة
قرار رقم 210 لسنة 1973
بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها
فى الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63
لسنة 1964 والقرارات المنفذة له على الشركات والمنشآت
التى يعمل بها من 5: 9 عمال بمحافظة الاسكندرية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الشركات والمنشآت التى يعمل بها من (5: 9) عمال بمحافظة الاسكندرية اعتبارا من أول يوليه سنة 1973
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 8 جمادى الأولى سنة 1393 (9 يونيه سنة 1973)