الوقائع المصرية فى 11 يوليه سنة 1973 - العدد 155

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 39 لسنة 1973
بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها
بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63
لسنة 1964 ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع الشركة
المصرية لتعبئة الزجاجات بطنطا

رئيس مجلس الإدارة (المنتدب)
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات بطنطا اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1972
مادة 2 - على مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 12 ربيع الآخر سنة 1393 (15 مايو سنة 1973)