الوقائع المصرية فى 12 سبتمبر سنة 1973 - العدد 207

محافظة دمياط
قرار رقم 272 لسنة 1973
بسريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن
النظافة العامة على الجهات الداخلة بنطاق بعض المجالس
القروية

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته بتاريخ 3/ 6/ 1973 بشأن سريان القانون رقم 38 لسنة 1967 على بعض المجالس القروية؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد السكرتير العام؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على الجهات الداخلة بنطاق المجالس القروية التالية:
(1) دقهلية (2) شرباص (3) الرحامنة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - يعتبر هذا القرار نافذا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 16 جمادى الأولى سنة 1393 (17 يونيه سنة 1973)