الوقائع المصرية فى 24 سبتمبر سنة 1973 - العدد 217

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 62 لسنة 1973
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بمستودع شركة مضارب
شرق الاسكندرية وإدكو ورشيد بمحافظة القاهرة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بفروع الشركات والمنشآت التى مركزها الرئيسى بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتطلب تطبيق التأمين الصحى عليها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1972 بشأن سريان التأمين الصحى على العاملين بفروع الشركات والمنشآت فى محافظات: البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة مضارب شرق الاسكندرية وإدكو ورشيد المتضمن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بمستودع الشركة بالقاهرة؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بمستودع شركة مضارب شرق الاسكندرية وإدكو ورشيد بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1973
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - على مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار،
تحريرا فى 3 رجب سنة 1393 (2 أغسطس سنة 1973)