الوقائع المصرية فى 18 أكتوبر سنة 1973 - العدد 238

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار وزارى رقم 245/ م لسنة 1973
باعتماد لائحة العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بإصدار قانون
الجمعيات التعاونية الزراعية

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1969 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية الزراعية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1814 لسنة 1969 بتحديد الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1862 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للتعاون الزراعى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بجلسة 17/ 2/ 1971 بالموافقة على مشروع لائحة العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة اللجنة الوزارية للإنتاج والشئون الاقتصادية بجلسة 9/ 7/ 1973؛

قـرر:

مادة 1 - تعتمد لائحة العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3 رمضان سنة 1393 (29 سبتمبر سنة 1973)