الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الثالثة والخمسون
6 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2644 لسنة 2010

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2010 بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية؛
وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف غرض إنشاء المناطق التجارية إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1431 هـ
                (الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف