الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1973 - العدد 232

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 69 لسنة 1973
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة تصنيع الورق
بكفر الزيات

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليهما بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بسريان التأمين الصحى على فروع الشركات والمنشآت بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ ويكون مقرها الرئيسى بمحافظة الاسكندرية؛
وعلى كتاب شركة تصنيع الورق بالاسكندرية رقم 9625 فى 26/ 7/ 1973 فى شأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرع الشركة بكفر الزيات؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة تصنيع الورق بكفر الزيات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - على مدير عام الهيئة ومدير فرع شمال وغرب الدلتا تنفيذ هذا القرار،
تحريرا فى 5 شعبان سنة 1393 (2 سبتمبر سنة 1973)