الوقائع المصرية فى 13 ديسمبر سنة 1973 - العدد 283

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 91 لسنة 1973
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع الشركة المصرية
للملاحة البحرية بمحافظة القاهرة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب الشركة المصرية للملاحة البحرية رقم 187 بتاريخ 20/ 10/ 1973 بشأن الموافقة على تطبيق التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بفرعها بالقاهرة - وموافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع الشركة المصرية للملاحة البحرية بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1973
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 16 شوّال سنة 1393 (10 نوفمبر سنة 1973)