الوقائع المصرية فى 14 نوفمبر سنة 1973 - العدد 258 تابع

وزارة الصناعة
قرار رقم 1038 لسنة 1973
بشأن إخضاع صناعة الأعمدة والبطاريات الجافة لأحكام
المادة (1) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن
تنظيم الصناعة وتشجيعها

وزير الصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1957 بإنشاء الهيئة المصرية للتوحيد القياسى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1958 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1965 بشأن الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 164 لسنة 1962 بشأن مواصفات إنتاج الأعمدة والبطاريات الابتدائية الجافة طبقا للمواصفات القياسية المصرية م ق م 29 - 1960؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى بتاريخ 29/ 6/ 1972 فى شأن مواصفات إنتاج الأعمدة والبطاريات الابتدائية الجافة م ق م 29 - 1972؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تخضع صناعة الأعمدة والبطاريات الجافة لأحكام المادة (1) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مهما كانت التكاليف الكلية للمنشأة.
ويكون الإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية م ق م 29 - 1972
مادة 2 - تعطى الشركات والمنشآت المنتجة للأعمدة والبطاريات الجافة القائمة حاليا والتى لم تحصل على ترخيص من وزارة الصناعة مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار تقوم خلالها بتطوير نفسها من حيث توافر المعامل اللازمة وأجهزة الفحص والاختبار الضرورية والتقدم للحصول على ترخيص صناعى من الهيئة العامة للتصنيع.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 شوّال سنة 1393 (14 نوفمبر سنة 1973)