الوقائع المصرية فى 25 نوفمبر سنة 1973 - العدد 267

وزارة العدل
قرار رقم 1338 لسنة 1973
ببيان الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها
فى المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61
لسنة 1968

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 7 يونيه سنة 1959؛
وبعد أخذ رأى مجلس نقابة المحامين؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و81 من قانون المحاماة المشار إليه:
(1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية، وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى، التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(2) أعمال الشهر والتوثيق التى يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
(3) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا، والكليات العسكرية.
(4) الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية فى مجال العلوم القانونية التى يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمى والهيئات الدولية.
(5) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التى يقوم بها ضباط الشرطة.
(6) أعمال القناصل ونوابهم.
(7) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية.
(8) أعمال النيابة العامة والقضاء والإفتاء والتشريع فى الدول العربية.
(9) الأعمال الأخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى.
مادة 2 - يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها.
مادة 3 - يلغى قرار وزير العدل الصادر فى 7 يونيه سنة 1959 المشار إليه فى شأن تعيين الأعمال القضائية والفنية التى تحتسب من مدة الاشتغال بالمحاماة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 26 رمضان سنة 1393 (22 أكتوبر سنة 1973)