الوقائع المصرية فى 27 ديسمبر سنة 1973 - العدد 295

المجلس الأعلى للشباب والرياضة
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1973
بشأن اعتبار الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد
العليا هيئة رياضية فى تطبيق حكم المادة 56 من القانون
رقم 41 لسنة 1972 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1965
بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب

وزير الدولة للشباب
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 41 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 1973 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لسنة 1973 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1973 بأنموذج النظام الأساسى لاتحادات اللعبات الرياضية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5 لسنة 1973 بأنموذج النظام الأساسى للاتحادات النوعية؛

قـرر:

مادة 1 - يعتبر الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا هيئة رياضية فى تطبيق حكم المادة 56 من القانون رقم 41 لسنة 1972 المشار إليه.
مادة 2 - يكون للاتحاد الرياضى المصرى حق حضور الجمعيات العمومية لاتحادات اللعبات الرياضية بعد توافر الشروط المقررة لحضورها وله حق الاشتراك فى النشاط الرسمى لاتحادات اللعبات ولا يجوز للجهات التابعة له حضور هذه الاجتماعات بصفة مستقلة عن الاتحاد.
مادة 3 - على الاتحادات الرياضية ومناطقها والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 25 رمضان سنة 1393 (21 أكتوبر سنة 1973)