الوقائع المصرية فى 30 ديسمبر سنة 1973 - العدد 297 (تابع)

وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 736 لسنة 1973
بإضافة مادة برقم 12 مكرر للقرار رقم 41 لسنه 1952 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة
على الإيراد

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر للقرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 نصها كالآتى:
"يخطر الممول الذى لم يقدم الإقرار أو لم يسدد الضريبة من واقعه فى الميعاد القانونى بإلزامه بأداء مبلغ 30 جنيها على النموذج رقم 19 ضريبة عامة" المرافق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1974،
تحريرا فى أول ذى الحجة سنة 1393 (25 ديسمبر سنة 1973)