الوقائع المصرية فى 26 نوفمبر سنة 1973 - العدد 268

محافظة المنوفية
قرار رقم 294 لسنة 1970
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين
على قرية سرس الليان

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما أدخل عليهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين فى مباشرة بعض اختصاصات وزير الإسكان والمرافق المبينة فى بعض القوانين وإلغاء بعض التفويضات السابقة؛
وعلى كتاب إدارة شئون المجالس المحلية رقم 227 فى 31/ 8/ 1970 بشأن قرار مجلس قروى سرس الليان بجلسة 11/ 8/ 1970 بالموافقة على سريان القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين عليها؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بتاريخ 7/ 9/ 1970 فى ذات الشأن وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين على قرية سرس الليان.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره،
تحريرا فى 7 رجب سنة 1390 (8 سبتمبر سنة 1970)