الوقائع المصرية فى 19 نوفمبر سنة 1973 - العدد 262

محافظة المنوفية
قرار رقم 309 لسنة 1973
بسريان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة
على قرية زرقان مركز تلا

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما أدخل عليهما من تعديلات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب إدارة المجالس المحلية رقم 206 بتاريخ 1/ 9/ 1973 وقرار مجلس قروى زرقان المرفق به بشأن طلب تطبيق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية زرقان؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بتاريخ 16/ 8/ 1973 بذات الشأن وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على قرية زرقان مركز تلا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 17 رجب سنة 1393 (16 أغسطس سنة 1973)