الوقائع المصرية فى 6 مارس سنة 1972 - العدد 52

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 442 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين بفرع شركة النيل العامة للنقل البرى
بالمحلة الكبرى

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة النيل العامة للنقل البرى المؤرخ 12/ 6/ 1971 بشأن الموافقة على تطبيق التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بفرع الشركة بالمحلة الكبرى؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام للتأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة النيل العامة للنقل البرى بالمحلة الكبرى اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 16 رجب سنة 1391 (6 سبتمبر سنة 1971)