الوقائع المصرية فى 22 فبراير سنة 1972 - العدد 41

وزارة الحربية
قرار رقم 15 لسنة 1972
بإضافة بند برقم 25 إلى الجدول المرفق بالكشف رقم 3
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 10321 بتاريخ 23/ 11/ 1971 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة مدرسة مصر الجديدة الثانوية الخاصة للبنين؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد برقم (25) إلى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه ويدرج به تحت العامود (جـ) الآتى:

م أ ب جـ د
25 منطقة شرق القاهرة التعليمية - 1 - مدرسة مصر الجديدة الثانوية الخاصة للبنين -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 ذى القعدة سنة 1391 (15 يناير سنة 1972)