الوقائع المصرية فى 22 فبراير سنة 1972 - العدد 41
وزارة الحربية
قرار رقم 15 لسنة 1972
بإضافة بند برقم 25 إلى الجدول المرفق بالكشف رقم 3
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955
وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى
عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 10321 بتاريخ 23/ 11/ 1971 بشأن طلب تأجيل
تجنيد طلبة مدرسة مصر الجديدة الثانوية الخاصة للبنين؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف بند جديد برقم (25) إلى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه ويدرج به تحت العامود (جـ) الآتى:
م | أ | ب | جـ | د |
25 | منطقة شرق القاهرة التعليمية | - | 1 - مدرسة مصر الجديدة الثانوية الخاصة للبنين | - |
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 ذى القعدة سنة 1391 (15 يناير سنة 1972)