الوقائع المصرية فى 22 فبراير سنة 1972 - العدد 41

وزارة الحربية
قرار رقم 23 لسنة 1972
بإضافة بند جديد إلى الفقرة (أولا) من الكشف رقم (3)
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 498 لسنة 1970 بإنشاء مدارس المسعفين؛
وعلى كتاب وزارة الصحة (الإدارة العامة للتدريب) رقم 2052 بتاريخ 7/ 4/ 1971 بشأن إنشاء مدارس المسعفين؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الفقرة (أولا) من الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصه الآتى:
"18 - مدارس المسعفين التابعة لوزارة الصحة".
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 ذى الحجة سنة 1391 (15 يناير سنة 1972)