الوقائع المصرية فى 28 فبراير سنة 1972 - العدد 46

وزارة الزراعة
قرار وزارى رقم 221/ م لسنة 1971
بتخويل السادة المحافظين حق وقف عضو مجلس إدارة الجمعية
التعاونية الزراعية عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر طبقا لنص
المادة 37 من القانون رقم 51 لسنة 1969 - بشأن الجمعيات
التعاونية الزراعية - وذلك دون الإخلال بالحق المخول للهيئة
العامة للتعاون الزراعى فى هذا الشأن

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى ووزير الزراعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1814 لسنة 1969 باعتبار وزير الزراعة والإصلاح الزراعى وزيرا مختصا بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1863 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة للتعاون الزراعى؛
وعلى قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعى رقم 125 لسنة 1969 باعتبار المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة جهة إدارية مختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس الهيئة العامة للتعاون الزراعى؛

قـرر:

مادة 1 - خول السادة المحافظون كل فى دائرة اختصاصه، حق وقف عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر طبقا لنص المادة 37 من القانون رقم 51 لسنة 1969 المشار إليه، وذلك دون الإخلال الحق المخول للهيئة العامة للتعاون الزراعى فى هذا الشأن.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 9 ذى القعدة سنة 1391 (26 ديسمبر سنة 1971)