الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1972 - العدد 45

وزارة الصحة
قرار رقم 448 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين بشركة مضارب محافظة الغربية ووحداتها
الإنتاجية بمحافظة الغربية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3198 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بشركة مضارب محافظة الغربية ووحداتها الانتاجية بمحافظة الغربية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971؛
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 12 رجب سنة 1391 (2 سبتمبر سنة 1971)