الوقائع المصرية فى 13 فبراير سنة 1972 - العدد 34

محافظة مطروح
قرار رقم 406 لسنة 1970
بشأن فرض رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 -
بشأن النظافة العامة - فى حدود اختصاص مجلس مدينة
مرسى مطروح

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارنا رقم 362 لسنة 1970 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق النظافة بمدينة مرسى مطروح؛
وعلى لائحة صندوق النظافة فى شأن تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967؛
وبناء على السلطات المخولة لنا قانونا؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود اختصاص مجلس مدينة مرسى مطروح رسم نظافة قدره (2%) من القيمة الإيجارية الإجمالية لهذه المبانى مع تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق فى تشكيل العدد الكافى من اللجان لحصر المبانى الواقعة داخل كردون المجلس وتقدير القيمة الإيجارية لها.
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار إليه فى المادة الأولى شاغلو العقارات الآتية:
(1) دور العبادة.
(2) العقارات التى تشغلها دواوين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات ما عدا الهيئات ذات النشاط الاقتصادى.
مادة 3 - يفرد حساب خاص تودع فيه حصيلة هذا الرسم ويخصص مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1967 لشئون النظافة العامة فى نطاق المجلس.
مادة 4 - يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار فرض الرسم المشار إليه فى المادة الأولى خلال شهر ديسمبر من كل عام ليعاد تقديره على أساس القيمة الإيجارية الواردة بقرارات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويفصل فى هذه التظلمات بلجنة التظلمات بالمجلس.
مادة 5 - يؤدى الرسم شهريا لمالك العقار وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى الرسم مقدما على قسطين الأول فى يناير والثانى فى يوليو من كل عام.
مادة 6 - يؤدى الرسم إلى مكاتب التحصيل ويكون تحصيله عند عدم أدائه فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الإدارى.
مادة 7 - يفوض السيد مدير المديرية المالية بالمحافظة للعمل على تخصيص مبالغ مالية للإسهام فى صندوق النظافة بالاتفاق مع السادة مديرية المصالح نظرا للخدمات التى يؤديها الصندوق لهذه المديريات وتوضع حصيلتها بحساب جارى الصندوق.
مادة 8 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 9 شوال سنة 1390 (7 ديسمبر سنة 1970)