الوقائع المصرية فى 17 يوليه سنة 1972 - العدد 163

وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم 1051 لسنة 1972
بشأن تنفيذ الأحكام التى تصدر بفرض الحراسة
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى كتاب المدعى العام الاشتراكى رقم 19 المؤرخ 29/ 6/ 1972؛

قـرر:

مادة 1 - يقوم المكتب الفنى لإدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب المدعى العام الاشتراكى والذى يتولى رئاسته السيد المستشار الدكتور ابراهيم على صالح بتنفيذ الأحكام التى تصدر بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه، وذلك فى ضوء الأحكام المقررة فى هذا القانون.
ويكون قيام المكتب بتلك المهام تحت إشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وعلى رئيس المكتب أن يقدم للوزير الأعمال التى يتطلب القانون اعتماده لها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 23 جمادى الأولى سنة 1392 (4 يوليه سنة 1972)