الوقائع المصرية فى 29 أغسطس سنة 1972 - العدد 199

وزارة الحربية والانتاج الحربى
قرار وزارى رقم 315 لسنة 1972
بإضافة معهد إلى الكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 فى شأن الكليات والمدارس التى تسرى عليها
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955

نائب رئيس الوزراء
ووزير الحربية والإنتاج الحربى

بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها المادة (8) من القانون رقم 505 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 83 لسنة 1972 بإنشاء المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه بالنص الآتى:
"12 - المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ".
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14 جمادى الآخرة سنة 1392 (25 يوليه سنة 1972)