الوقائع المصرية فى 8 مايو سنة 1972 - العدد 104
وزارة الحربية
قرار رقم 138 لسنة 1972
بإضافة مدرسة إلى البند 10 من الجدول المرفق بالكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955
وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى
عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 1893 بتاريخ 6/ 3/ 1972 بشأن طلب تأجيل
تجنيد طلبة مدرسة ناصر الثانوية التجارية المشتركة الخاصة بدمنهور؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى البند 10 من الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العمود (ج) الآتى:
م | أ | ب | ج | د |
10 | - | - | 2 - مدرسة ناصر الثانوية التجارية المشتركة الخاصة. |
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 صفر سنة 1392 (31 مارس سنة 1972)