الوقائع المصرية فى 21 أغسطس سنة 1972 - العدد 192

وزارة الصحة
قرار رقم 195 لسنة 1972
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة اسكندرية للتبريد
بمحافظة المنوفية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى القرار رقم 142 لسنة 1967 فى شأن بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليه بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفرع شركة اسكندرية للتبريد بمحافظة المنوفية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1972
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 18 جمادى الأولى سنة 1392 (29 يونيه سنة 1972)