الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1972 - العدد 120

وزارة الحربية
قرار رقم 165 لسنة 1972
بإضافة قسم الرسامين الهندسيين أو قسم التصوير والزخرفة
(الدراسة الصباحية) المسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة
بمدرسة الفنون الجميلة الإيطالية بالقاهرة (ليوناردو دافنشى)
إلى الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى
عليها أحكام المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (بخصوص تأجيل الخدمة
الإلزامية لطلبة المدرسة المذكورة إلى سن 22)

نائب رئيس الوزراء
ووزير الحربية والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 155 بتاريخ 15/ 6/ 1971 بشأن معادلة دبلوم مدرسة الفنون الجميلة الايطالية بالقاهرة (ليوناردو دافنشى) قسم الرسامين الهندسيين أو قسم التصوير والزخرفة (الدراسة الصباحية) المسبوقة بالشهادة الإعدادية معادلا لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه (البند 2) تحت العامود (ج):
- قسم الرسامين الهندسيين أو قسم التصوير والزخرفة (الدراسة الصباحية) المسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة، بمدرسة الفنون الجميلة الإيطالية بالقاهرة - (ليوناردو دافنشى).
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 ربيع الأول سنة 1392 (أول مايو سنة 1972)