الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1972 - العدد 120

وزارة الحربية
قرار رقم 170 لسنة 1972
بإضافة معهدين إلى البند ثانيا من الكشف رقم 1 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

نائب رئيس الوزراء
ووزير الحربية والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه فقرتين جديدتين نصهما الآتى:
"33 - معهد الآثار بجامعة القاهرة.
34 - معهد الاعلام بجامعة القاهرة".
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 ربيع الأول سنة 1392 (أول مايو سنة 1972)