الوقائع المصرية فى 29 مايو سنة 1972 - العدد 122

وزارة الداخلية
قرار رقم 870 لسنة 1972
بإلغاء القرار رقم 469 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام
القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال
المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 11
لسنة 1965 و9 لسنة 1968

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 والقانون رقم 11 لسنة 1965 والقانون رقم 9 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1965 والقرارات المعدلة له بلائحته التنفيذية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى القرار رقم 469 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 ربيع الأول سنة 1392 (4 مايو سنة 1972)